الشيخ فاضل اللنكراني

363

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 5 : لو نذر اعتكاف شهر يجزئه ما بين الهلالين وإن كان ناقصاً ، لكن يضمّ إليه حينئذٍ يوماً على الأحوط 1 . مسألة 6 : يعتبر في الاعتكاف الواحد وحدة المسجد ، فلا يجوز أن يجعله في المسجدين ولو كانا متّصلين ، إلّاأن يعدّا مسجداً واحداً ، ولو تعذّر إتمام الاعتكاف في محلّ النيّة - لخوف أو هدم ونحو ذلك - بطل ، ولا يجزئه إتمامه في جامع آخر 2 .

--> ( 1 ) - جواهر الكلام 17 : 171 . ( 2 ) - المستند في شرح العروة الوثقى 22 : 428 .